الشيخ فاضل اللنكراني
54
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
المعلّل فالظاهر أنّه من الإمام عليه السلام والرواية ظاهرة في الحرمان عن جميع الأراضي . 15 - محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من ترثة دار ولا أرض ، إلّاأن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتُعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تُعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه « 1 » . والرواية معتبرة من باب أنّ سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن الفضّال معتبر من باب تبديل السند . نعم ، بالنسبة إلى موسى بن بكر إشكال حيث لم يوثّق في كتب الرجال . والظاهر أنّها متّحدة مع الرواية الخامسة . 16 - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل - يعني من البناء الدور وإنّما عنى من النساء الزوجة « 2 » .
--> ( 1 ) الاستبصار 4 : 154 ح ( 580 ) 11 ، تهذيب الأحكام 9 : 301 ح ( 1077 ) 37 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 348 ح 5750 .